تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
290
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
مهراً أصلًا صحّ العقد ( 9 ) ، بل لو صرّح بعدم المهر صحّ ، ويقال لذلك ؛ أيلإيقاع العقد بلا مهر : تفويض البضع ، وللمرأة التي لم يذكر في عقدها مهر : مفوّضة البضع . ( مسألة 5 ) : لو وقع العقد بلا مهر لم تستحقّ المرأة قبل الدخول شيئاً إلّاإذا طلّقها ، فتستحقّ عليه ( 10 ) أن يعطيها شيئاً بحسب حاله من الغنى والفقر واليَسار والإعسار من دينار
--> ( 1 ) . مسالك الأفهام 8 : 201 ؛ كفاية الأحكام 2 : 221 ؛ كشف اللثام 7 : 430 ؛ رياض المسائل 12 : 21 ؛ جواهر الكلام 31 : 49 . ( 2 ) . البقرة ( 2 ) : 236 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 268 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 12 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 269 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 12 ، الحديث 2 . ( 5 ) . غنية النزوع 2 : 349 ؛ المهذّب البارع 3 : 394 ؛ مسالك الأفهام 8 : 203 ؛ رياض المسائل 12 : 23 ؛ جواهر الكلام 31 : 51 . ( 6 ) . البقرة ( 2 ) : 236 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 21 : 307 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 48 ، الحديث 7 .